مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 12
تعدّ كل من وظائف مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، ومدير الإدارة والوسائل، ونواب المديرين، ورئيس مصلحة الدراسات والتلخيص، ورئيس مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية، ورؤساء الملحقات الجهوية، وظائف عليا في الدولة.
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.