الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 10
يسهر المدير العام على حسن سير الهيئة، ويتولى في هذا المجال :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والسهر على تنفيذها،
– إعداد مشروع ميزانية الهيئة،
– اقتراح مخطط عمل الهيئة والسهر على تنفيذه،
– تنشيط أعمال هياكل الهيئة وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها،
– تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة،
– تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية،
– تمثيل الهيئة لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي الهيئة،
– السهر على احترام قواعد حماية السرّ المهني في الهيئة،
– السهر على القيام بإجراءات التأهيل وأداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه إلى رئيس الجمهورية،
– إعداد التقارير الدورية لنشاطات الهيئة ورفعها إلى رئيس مجلس التوجيه،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للهيئة،
– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصه،
– التوظيف على مستوى هياكل المديرية العامة،
– تعيين المستخدمين الذين لم تتحدد كيفيات أخرى لتعيينهم.
يخطر المدير العام للهيئة رئيس الجمهورية، فورا، عن كل حادثة من شأنها المساس بأمن الدولة أو تلك المرتبطة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية، كما يخطر أيضا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عندما يتعلق الأمر بمسائل تخص الدفاع الوطني.