مرسوم رئاسي رقم 21-417
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-417 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه ، إلى اثني عشر (12) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.