مرسوم رئاسي رقم 21-417
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-417 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 طبقا لأحكام هذا المرسوم.