الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن المجلس في إطار مهامه، أن يقوم بما يأتي :
- إنجاز أو طلب إنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والتقييم ذات الصلة بمجال نشاطه تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تدخل في إطار مجال نشاطاته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : (بدون تغيير حتى) والتقييم ذات الصلة بمجال نشاطه،
– تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تدخل في مجال نشاطاته، لا سيما على المستوى المحلي،
– الاعتماد على ممثلي شباب البلديات في الندوة الولائية للشباب المذكورة في المادة 8 أدناه .”