مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 47
تشمل ميزانية المجلس :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه.