الفصل الرابع — السير
المادة 44
يعد النظام الداخلي للمجلس من طرف لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس، وتصادق عليه الجمعية العامة ويوافق عليه بموجب مرسوم رئاسي.
يوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تضبط سير المجلس، ويحدد ، على الخصوص، كيفيات استخلاف وتجديد أعضاء المجلس وكذا مهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 44 : (بدون تغيير) يوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تضبط سير المجلس، ويحدد على الخصوص كيفيات استخلاف وتجديد أعضاء المجلس وكذا حقوقهم وواجباتهم وقواعد الانضباط المطبقة عليهم، ومهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم .”