مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثالث — المكتب
المادة 25
زيادة على رئيس المجلس، يتشكل مكتب المجلس من نواب الرئيس الأربعة ورؤساء اللجان المتخصصة.
يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب ورؤساء اللجان المتخصصة عهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.