الفصل الثالث — التنظيم › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 21
تكلف الجمعية العامة للمجلس التي تتكون من جميع أعضائه على الخصوص، بما يأتي :
- انتخاب نواب الرئيس الأربعة
- انتخاب مكتب المجلس
– المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،
- دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها،
- دراسة كل الآراء والتوصيات وتقارير التقييم التي أخطر بشأنها المجلس، وكذا التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 21 : تكلف الجمعية العامة للمجلس التي تتكون من جميع أعضائه على الخصوص بما يأتي :
– انتخاب نواب الرئيس الأربعة،
– المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،
– دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
– دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها،
– دراسة كل الآراء والتوصيات وتقارير التقييم التي أخطر بشأنها المجلس، وكذا التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليها .” ” المادة 33 : تنتخب كل لجنة متخصصة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، لعهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، وفقا للنظام الداخلي للمجلس”.