مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 16
يتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :
الجمعية العامة،
- الرئيس
- المكتب اللجان المتخصصة.
ويمكن المجلس إحداث لجان خاصة، عند الاقتضاء.