مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 14
يعيّن ممثلو الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، بحكم صفتهم، من قبل السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة.
وفي حال انتهاء المهام التي تم تعيينهم بعنوانها، يتم إنهاء عهدتهم في المجلس. وفي هذه الحالة، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.