مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 13
يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
و في حال انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب نفس أشكال تعيينه للمدة المتبقية من العهدة.
يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار.