مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 12
يحدد رئيس المجلس القائمة الاسمية لأعضاء المجلس، وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 12 : يحدد رئيس المجلس القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مقرر ينشر في الجريدة الرسمية .”