مرسوم رئاسي رقم 21-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تُؤهّل المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفها مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.