الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 21
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– المساهمات التي تقدمها الدولة بعنوان التسيير والتجهيز،
– مساهمات الدولة بعنوان إنتاج وتوزيع واستغلال الفيلم عن الأمير عبد القادر،
– عائدات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة في إطار هدفها،
– عائدات استغلال الفيلم وتسويق المنتجات المتعلقة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى التي تقرّها الدولة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– النفقات الضرورية لإنجاز السيناريو والتحضير والإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال والترويج للفيلم عن الأمير عبد القادر،
– جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها.