الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
– يعدّ مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة،
– يعدّ برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصائل نشاط المؤسسة،
– يتصرف باسم المؤسسة، ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
– يعدّ مشروع الميزانية والحسابات المالية،
– يلتزم بنفقات المؤسسة ويأمر بصرفها،
– يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يُحّض ر اجتماعات مجلس الإدارة، ويسهر على تنفيذ مداولاته.
يمكن المدير العام أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم. 24 أكتوبر سنة 2021 م