مرسوم رئاسي رقم 21-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيّام، وتصحّ مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.