مرسوم رئاسي رقم 21-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة (1)، بناءً على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
تُحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية.