الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية.
ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل رئاسة الجمهورية،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل (1) عن مستخدمي المؤسسة،
– شخصية (1) تختارها السلطة الوصية بحكم معرفتها وخبرتها في الميدان السينمائي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة ضمن جدول أعماله نظرا لكفاءته أو خبرته.
يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقلّ.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.