مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 3
يقوم المركز بالإنتاج أو الإنتاج المشترك أو توزيع أو عرض الأعمال السينمائية والسمعية البصرية لحساب الدولة. كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي تحددها الدولة.