مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 2
تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، كل المهام التي تسندها إليه الدولة في إطار مهامه.