مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المركز .“ يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير.