الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
– عائدات الخدمات المقدمة من طرف المركز في إطار غرضه وكل الإيرادات الأخرى المترتبة عن إنجاز مهامه، 17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م
– الاعتمادات التي تضعها الدولة تحت تصرف المركز والمخصصة لدعم الصناعة السينماتوغرافية،
– الاقتراضات المحتملة،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى التي يقرّها التشريع والتنظيم الساري العمل بهما.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز والاستثمار،
– جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز وإنجاز مهامه.