مرسوم رئاسي رقم 21-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة لذلك بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن سبعة (7) أيام.