الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وحصيلة نشاطه،
– مشروع ميزانية المركز،
– الاتفاقية الجماعية لعلاقات العمل لمستخدمي المركز،
– قبول الهبات والوصايا،
– الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
– القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الخاصة بالمركز،
– مشاريع إنشاء أو حلّ ملحقات المركز،
– تعيين محافظ حسابات أو أكثر،
– اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
– وكل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم المركز وسيره أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافه وإنجاز مهامه.