مرسوم رئاسي رقم 21-409
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-409 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 10 سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليار وستمائة مليون دينار (1.600.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".