مرسوم رئاسي رقم 21-409 · ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-409 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 10 سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.