مرسوم رئاسي رقم 21-386
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-386 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليون دينار 217.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.