مرسوم رئاسي رقم 21-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
الفصل الأول — صلاحيات وتنظيم المصالح الملحقة بالمدير العام › القسم الثالث — مصلحة الشؤون القانونية
المادة 8
تضم مصلحة الشؤون القانونية مكتبين (2) :
مكتب الدراسات القانونية والتنظيم، مكتب الشؤون القانونية الدولية والمنازعات. 29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م