الفصل الأول — صلاحيات وتنظيم المصالح الملحقة بالمدير العام › القسم الثالث — مصلحة الشؤون القانونية
المادة 7
تكلف مصلحة الشؤون القانونية على الخصوص بما يأتي :
ضمان معالجة المسائل القانونية والمنازعات التي تخص الوكالة المشاركة في إعداد النصوص القانونية التي تخص تنظيم الوكالة وصلاحياتها، إبداء الآراء القانونية وتقديم كل الملاحظات حول النصوص القانونية التي تلزم الوكالة وكذا كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها،
- إبداء الرأي القانوني في كل طلب من هياكل ومصالح الوكالة، بما فيها مشاريع الاتفاقات والبرامج التنفيذية والاتفاقيات والعقود الوطنية والدولية المتعلقة بنشاطات الوكالة، ضمان تحضير الاتفاقات والبرامج التنفيذية والوثائق الدولية بعنوان الوكالة دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخطر بها الوكالة،
- معالجة ملفات المنازعات التي تخص الوكالة وتسييرها ومتابعتها إلى غاية تسويتها.