مرسوم رئاسي رقم 21-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 22
تُعَدُّ وظائف مدير ، ورئيس وحدة، ومكلف بالدراسات والتلخيص، ورئيس قسم، ومحلل، ومكلف بمصلحة ، ورئيس دراسات، ورئيس مشاريع في الوكالة وظائف عليا للدولة، ويحدّد تصنيفها وكيفيات دفع رواتبها بموجب نص خاص.