مرسوم رئاسي رقم 21-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 20
يكلف المدير العام للوكالة بالعمل على ضمان المسك الحسن لمحاسبة الوكالة.
ويحضّر ويعرض على موافقة السلطة المختصة دليلا عملياتيا يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة لسير وتسيير الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.