الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها › القسم الرابع — المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة
المادة 16
تكلف مديرية الإدارة والوسائل العامة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للوكالة في كل جوانبها، بالنسبة لكل الأسلاك، والسهر على تثمينها،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية للوكالة، والعمل على المصادقة عليها والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة،
- تسيير عمليات توظيف المستخدمين وتقييمهم وترقيتهم وانتدابهم وإنهاء انتدابهم لدى الوكالة،
- ضمان التسيير التقديري للحياة المهنية لمستخدمي الوكالة وتأسيس آليات التحفيز وتثمين الكفاءات لصالح مستخدمي الوكالة، والسهر على تنفيذها،
– وضع نظام لهندسة التكوين للوكالة والسهر على ضمان تكوين مستخدمي الوكالة وتحسين مستواهم، بصفة مستمرة من خلال شراكات في مجال التكوين مع المنظمات والهيئات الدولية وكذا الهيئات المماثلة في مجال اختصاص الوكالة،
- إعداد مشاريع انتشار الملحقين بالتعاون في الخارج من طرف الوكالة وضمان تنفيذها بعد الموافقة عليها،
- ضمان تكوين الملحقين بالتعاون والمستخدمين المعينين في مكاتب الوكالة في الخارج، لممارسة وظائفهم،
- وضع جهاز للنشاط الاجتماعي لصالح مستخدمي الوكالة وضمان تنفيذه
- السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة وعلى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجالات الانضباط في العمل، ضمان تصميم وتحديد الحاجات في مجال المالية والوسائل، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة، تحضير الميزانية العامة للوكالة بما فيها مكاتبها في الخارج، وضمان تنفيذها، إعداد التقديرات بتراخيص البرامج بعنوان ميزانية التعاون الدولي،
- دعم مكاتب الوكالة في الخارج والملحقين بالتعاون الموجودين في الخارج وتعزيزها،
- ضمان التكفل بالعمليات المالية والمحاسباتية للوكالة ومتابعتها،
- ضمان تسيير الوكالة المالية والتنقلات ضمان التكفل بالوفود والخبراء الذين لهم علاقة بالوكالة، وكذا تنظيم الملتقيات والتظاهرات الأخرى التي تنظمها الوكالة، بالتشاور مع هياكل الوكالة الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وتجهيزات الوكالة والحفاظ عليها وصيانتها ومسك الجرود بشأنها،
- السهر على تزويد ووضع تحت تصرف مختلف هياكل ومصالح الوكالة التجهيزات والوسائل والتوريدات المختلفة الأشكال الضرورية لسيرها، إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للوكالة، والسهر على وضع الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والشبكات الضرورية لسير الوكالة وأمنها، السهر على أمن مقر الوكالة ووسائلها المادية ومستخدميها ، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المختصة.