Titre III — Droits et obligations des membres du Conseil
Article 18
Les membres du Conseil prêtent serment lors de leur installation en plénière dans les termes ci-après :
وواجباتي بمهامي أقوم أن العظيم العلي باالله “أقسم بكل بالالتزام، أتعهد كما وحياد. وشرف أمانة بكل الخاصة تلك لاسيما القانونية النصوص بكل مسؤولية، ، والبيئي والاجتماعي الاقتصادي الوطني بالمجلس ولن إخلاص، بكل وأعمل المهني السر على أحافظ وأن سبيل في وكفاءاتي معارفي لتسخير جهد أي أدخر واالله ولشعبها. للجزائر خدمة المجلس، أهداف تحقيق شهيد”. أقول ما على