الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 18
يؤدي أعضاء المجلس، أثناء تنصيبهم في جلسة علنية اليمين حسب النص الآتي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي وواجباتي بكل أمانة وشرف وحياد. كما أتعهد بالالتزام بكل مسؤولية، بكل النصوص القانونية لا سيما تلك الخاصة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأن أحافظ على السر المهني وأعمل بكل إخلاص ولن أدخر أي جهد لتسخير معار في وكفاءاتي في سبيل تحقيق أهداف المجلس، خدمة للجزائر ولشعبها. والله على ما أقول شهيد".