الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 54
تمسك محاسبة المجلس وفق قواعد المحاسبة العمومية.
توفر الدولة للمجلس الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لسيره.
ويزود المجلس بميزانية لهذا الغرض.
يمكن المجلس أن يستفيد وأن يعبئ تمويلات أخرى مباشرة أو غير مباشرة في شكل أموال ومخصصات عينية أو خدمات أخرى، في إطار التعاون الدولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م