مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 52
تنشر الوثائق المنبثقة عن أشغال المجلس بكل الوسائل، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بعد إحالتها على سلطة الإخطار، ما لم يقرر ، رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، حسب الحالة، خلاف ذلك.