مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 50
يسمح للمجلس بالولوج إلى قواعد ومراكز البيانات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية للدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.