مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يخطر رئيس الجمهورية المجلس حول كل رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نص تنظيمي، ذي طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
كما يمكن الوزير الأول أن يخطر المجلس للغايات نفسها.
ويمكن المجلس أيضا المبادرة بإبداء آراء أو صياغة اقتراحات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير المتعلقة بمسائل تندرج ضمن مهامه ، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول.