الباب الرابع — التنظيم › الفصل الثالث — المكتب
المادة 42
يكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروعي النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة، وعرضهما على الجمعية العامة لدراستهما والمصادقة عليهما،
- إعداد مشروع برنامج النشاط وضمان متابعة إنجازه بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة تنسيق ومتابعة أنشطة اللجان المختلفة،
- إعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العامة، -تعيين لجنة دائمة أو أكثر لإعداد آراء أو تقارير أو توصيات تنظيم مسعى الوفاق والتصالح الواردة من رئيس الجمهورية أو من الحكومة بحث جدوى اقتراح مسعى التوفيق والتصالح من المجلس، في إطار الحفاظ على المصلحة العامة والأمن العمومي وكذا استمرارية الخدمة العمومية، للأطراف المعنية أثناء النزاعات الاجتماعية، وإعلام الحكومة بذلك.