الباب الرابع — التنظيم › الفصل الثالث — المكتب
المادة 41
يتكون مكتب المجلس الذي يرأسه رئيس المجلس من :
- رؤساء اللجان السبعة المذكورة في المادة 44 أدناه ،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي المذكورة في المادة 8 أعلاه، يختارهم مكتب المجلس.
يتمتع أعضاء المكتب بعضويتهم في المكتب خلال عهدة كل منهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي