مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الرابع — التنظيم › الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 39
تتم المصادقة على مختلف وثائق المجلس في جلسة عامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.
حق الانتخاب شخصي، لا يجوز تفويضه.
يجب أن تذكر في توصيات وآراء وتقارير ودراسات المجلس، مواقف و/أو تحفظات مختلف الأطراف إن وجدت، ولا سيما وجهات نظر الأقلية.