مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 30
يستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحسب على أساس حضورهم ومساهمتهم الفعلية في أشغال المجلس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.