مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
المادة 2
يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر.
غير أنه يمكن المجلس أن يجتمع، عند الضرورة و / أو المصلحة، في أي مكان من التراب الوطني، بموجب مقرر من رئيسه.