مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 29
يتكفل المجلس بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات، و / أو أشغال اللجان وجلسات العمل التي يستدعون إليها.
ويستفيدون، زيادة على ذلك، من مصاريف عن المهمات التي يشاركون فيها بتكليف من رئيس المجلس وفقا للتنظيم المعمول به.