مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 24
يبقى أعضاء المجلس، أيا كان نظامهم القانوني عندتعيينهم بهذه الصفة، تابعين من الناحية القانونية الأساسية لمؤسساتهم أو هياتهم الأصلية، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمجلس.
وبهذه الصفة يحتفظون بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم اللذين يخضعون لهما.