مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 22
يمنع على كل عضو في المجلس إستعمال صفته أو منصبه لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل ضمن ممارسة عهدته.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تعرّض كل حالة تجاوز، ثبتت معاينتها، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.