مرسوم رئاسي رقم 21-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 20
تلزم صفة العضوية في المجلس صاحبها بواجب السرية إزاء الغير عن كل الوقائع أو المعلومات المصنفة ضمن المعلومات المكتومة التي رفعت إلى علمه أو اطلع عليها في إطار نشاط المجلس.