الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 19
حضور الأعضاء أشغال المجلس واللجان إجباري.
ماعدا في حالة وجود مبرر للغياب أو ترخيص صريح من رئيس المجلس و/أو من رئيس اللجنة المختصة، يفقد العضو، تلقائيا ، صفة العضوية إذا تكرر غيابه عن دورتين تم استدعاؤه إليهما بصفة نظامية ، أو غاب خمس (5) مرات عن اجتماعات اللجان.
ويستخلف، حينئذ، حسب الأشكال نفسها التي عين بها.
تبلغ سلطة وصاية أعضاء المجلس، المذكورين في المادتين 11 (المطتين 2 و 8 و 14 أعلاه ، بغياب العضو التابع لها قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.