الباب الثاني — التشكيلة
المادة 16
يتم تحديد الممثلين، بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني، بموجب مداولة تصدرها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس، وتتكون من :
- وسيط الجمهورية أو ممثله،
– رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله،
- ثلاث (3) شخصيات مؤهلة، يعينها رئيس المجلس
- - الأمين العام للمجلس، رؤساء أقسام المجلس،
- المدير المكلف بالحركة الجمعوية بعنوان الوزارة المكلفة بالداخلية
- المدير المكلف بالحركة النقابية بعنوان الوزارة المكلفة بالعمل.
تحدد قواعد سير اللجنة الخاصة بموجب مقرر من رئيس المجلس.