الباب الثاني — التشكيلة
المادة 11
يتم اقتراح أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من قبل مفوضيهم أو عندما يكون تمثيلهم مؤكدا، حسب الحالة، من قبل جمعية (اتهم) أو منظمة (اتهم) المهنية أو النقابية، حسب الكيفيات الآتية :
عشرون (20) ممثلا عن العمال الأجراء،
- ثمانية (8) ممثلين عن كل من الشركات الكبرى والمؤسسات العمومية الكبرى، بممثل واحد عن كل شركة أو مؤسسة :
سوناطراك ، سونلغاز ، اتصالات الجزائر ، بريد الجزائر الجزائرية للمياه، وكالة تسيير الطرق السيارة ، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المركز الوطني للسجل التجاري، خمسة عشر (15) ممثلا عن أرباب العمل -ستة (6) ممثلين عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة
- أربعة (4) ممثلين عن القطاع الفلاحي ممثل (1) عن قطاع الموارد المائية
- ممثل (1) عن قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية،
- خمسة (5) ممثلين عن الإطارات المسيرة للمؤسسات التربوية (3) الجامعية (1) والتكوين المهني (1)
- ثمانية (8) ممثلين عن المهن الحرة ، بممثل واحد عن كل مهنة : موثق، محام محضر قضائي، مهندس معماري خبير محاسب، طبيب، صيدلي، طبيب بيطري،
- - - سبعة (7) ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.